إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

اخطاء المصلين

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • اخطاء المصلين

    بسم الله الرحمن الرحيم


    إن الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله





    أما بعد:-


    أردت أن اكتب في هذا الموضوع لكن كثير من الناس يقع في أخطاء وبدع الصلاه وأمرنا نحن بأن نصلي كما كان يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم " ارجعوا إلى أهليكم فكونوا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم " (893-صحيح الجامع)



    وقد نقلت هذه الأخطاء والبدع من كتاب ( أخطاء المصلين للشيخ محمد صديق المنشاوي)
    وقد قسم الكتاب إلى أخطاء قولية وأخطاء فعلية وأخطاء ليس فيها خلاف وأخطاء فيها خلاف والأخطاء التي فيها خلاف سأرجح القول إستناداً إلى بعض العلماء وإلى قولهم في هذه المسألة والأخطاء التي فيها خلاف لا ينكر فعلها على فاعلها أي إذا رأينا شخص يفعل عكس الفعل الذي نفعله من الأفعال التي فيها خلاف لا نقول له بأنك على خطأ فالخلاف فيها سائغ والله أعلم .


    وكلامنا هنا سيكون بدليل من قرآن وسنة
    والأخطاء تأتي في عده أبواب
    1- أخطاؤهم عند الوضوء
    2- أخطاؤهم عند التيمم
    3- أخطاهم في أوقات الصلاة
    4- أخطاء الأذان من اخطاء المؤذنين وسامعي الأذان وفي أحكام تتعلق في الأذان وأخطاء الإقامة
    5- وأخطاؤهم في الصلاة وصلاة الجماعة وصلاة الجمعة وخطبتها
    6- أخطاؤهم في صلاة العيد
    7- أخطاؤهم في قيام الليل وصلاة التراويح
    8- أخطاؤهم في صلاة الكسوف والاستخارة وصلاة الجنازة
    9- أخطاء تتعلق بصلاة صاحب الأعذار وصلاة المسافر
    10- أخطاؤهم في اللباس
    11- أخطاؤهم في أماكن الصلاة
    12- أخطاؤهم في المساجد


    بسم الله ونتوكل على الله




    (أخطاؤهم عند الوضوء)



    أولاً: أخطاء لا خلاف فيها


    1- التلفظ بالنية : النية محلها القلب وهي من الفروض التي لا يصح الشئ إلا بها ، ولا يجوز التلفظ بها ، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا عن أصحابه التلفظ بها لا في حديث صحيح ولا ضعيف ، ولا عن الأئمة الأربعة ( رد المحتار 1/80)
    2- عدم الذكر في أوله وأخره : ولا يقوم ويعمل به إلا من رحم ربي ، ومعظم الناس يتركونه على ما فيه من الحظ والثواب روى أبوداود من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم " لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه " (صحيح) وقد ذهب الشوكاني إلي القول بوجوب التسمية وقال ذهب إلي الوجوب العترة والظاهرية وإسحاق وإحدى الروايتين عن أحمد ابن حنبل ، وذهب الشافعية والحنفية ومالك وربيعة إلى القول بسنية التسمية ، اما الدعاء بعده فقد روى مسلم من حديث عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء " وقوله صلى الله عليه وسلم " اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين " صحيح أبو داود
    3- الذكر في أثناء الوضوء : نسمع كثيراً من الناس يرددون أدعية وأذكاراً كثيرة في أثناء الوضوء ، بل إن من الناس من يجعل لكل عضو من أعضاء الوضوء دعاء ، والصواب أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء صحيح يقال في أثناء الوضوء .
    4- مسح العنق أو الرقبه : ومسح العنق أو الرقبة يفعله كثير من الناس بل إن البعض يعتقد سنية ذلك وينكرون على من لا يمسح على عنقه .
    فائدة : أما حديث وائل بن حجر " ...... ومسح ظاهر أذنيه ، ومسح رقبته وباطن لحيته بفضل ماء الرأس ...." فهو ضعيف فيه محمد بن حجر ، قال الذهبي له مناكير.
    5- عدم تخليل الأصابع : والكثير من المصلين يجهل تخليل أصابع اليدين والرجلين وهو أن يغسل ما بينهما بالماء وهو من تمام الوضوء وإسباغة لقوله صلى الله عليه وسلم " أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع " صحيح أخرجه الترمذي وكان يخلل الأصابع بخنصره لقول المستورد بن شداد رضي الله عنه " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل أصابع رجليه بخنصره " أخرجه أبو داود
    وتخليل الأصابع فرض عند المالكية وسن عند غيرهم ( الدين الخالص1-318)
    6- ترك غسل الأعقاب : والأعقاب هو عظم مؤخر القدم وهو أكبر عظامها ، ومعظم المصلين يتركون غسل الأعقاب بدون غسل ، وهو أمر جلل ولا يصح الوضوء إلا بغسلهما لقول ابن عمر رضي الله عنهما " تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره فأدركنا وقد أرهقنا ( أي أخرنا ) العصر ، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا ، فنادى بأعلى صوته : ويل للأعقاب من النار ، مرتين أو ثلاثاً " متفق عليه
    7- الإنكار على من يغسل عضوه مرة أو مرتين : والسنة التي جرى عليها العمل عند السواد الأعظم من المصلين هو غسل العضو ثلاثاً ، والكثير منهم ينكر على من يغسل عضو الوضوء مرة واحدة أو مرتين لاعتقاده أن ذلك نقص وأنه غير ثابت ، ولقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال " ألا أنبئكم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ مرة مرة " أخرجه البخاري ، وفي حديث مهاذ رضي الله عنه " كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ واحده واحده، واثنتين اثنتين ، وثلاثاً ثلاثاً " أخرجه الطحاوي في شرح الأثار . وفي الحديث مشروع غسل العضو مرة أو مرتين أو ثلاثة كل ذلك كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم .
    8- الإسراف في الماء : وهو عادة معظم المصلين ، ولا يسلم من هذا الخطأ إلا نفر قليل ، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة في الاقتصاد في الماء فكان صلى الله عليه وسلم " يغتسل بالصاع ( الصاع أربعة أمداد ) ويتوضأ بالمد ( المد 128 درهماً وأربعة أسباع الدرهم (404 سم3) " متفق عليه وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم حد الوضوء ونهانا عن الاسراف في غير موضع ، فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال : جاء أعرابي ألي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثاُ ثلاثاُ ثم قال " هذا الوضوء ومن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم " أخرجه أبو داود وفيه زجر لمن يسرف في الماء دون فائدة أما إذذا وجدت العلة والداعي لذلك كتعلق الوسخ أو النجس فلا بأس بغسله أكثر من ثلاث مرات .
    9- كراهية الكلام في أثناء الوضوء : والبعض يظن أن الكام في أثناء الوضوء مكروه ومن الناس من يذهب إلى تحريمه ، والكلام في أثناء الوضوء مباح ، ولم يرد في السنة ما يدل على منعه ما لم يكن فيه غيبة أو نميمة أو ما نهى عنه الإسلام من كلام
    فائدة : وأما ما يستدل به على منع الكلام عند الوضوء من حديث عبد الرحمن بن البيلماني قال " رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه جالساً بالمقاعد يتوضا ، فمر به رجل فيلم عليه ، فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوئة ، ثم دخل المسجد فوقف على الرجل فقال : لم يمنعني أن أرد عليك إلا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من توضأ ... ثم لم يتكلم حتى يقول أشهد أن لا إله إلا الله .... ، غفر له ما بين الوضوءين : فهذا حديث موضوع فلا يصح الاحنجاج به .
    10- وجود الحائل : وهذا الخطأ يقع فيه معظم النساء عندما يضعن على أجسلدهن ما يحول بينه وبين وصول الماء إليه ، كوضع طلاء الأظفار والشمع وما يقوم مقامه ، فإن ذلك يبطل الوضوء إلا ما كان لضرورة مثل الجبائر عند كسر وجرح الأعضاء وغيرها من الموانع ، وأما اللون وحده كالخضاب ( الحناء) وما يقوم مقامه فإنه لا يؤثر في صحة الوضوء .
    11- اعتقاد مشروعية ترك التنشيف : وبعض المصلين يتركون التنشيف ، ويعتقدون في ذلك سنية الترك ، ومنهم من يجعل الترك في الصيف دون الشتاء ، والصواب أنه صلى الله عليه وسلم ورد عنه التنشيف ، فعن سلمان الفارسي رضي الله عنه " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه " أخرجه ابن ماجه ، وأما قول ابن عباس رضي الله عنهما عن خالته ميمونة رضي الله عنهما قالت " أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب حين اغتسل من الجنابة فرده وجعل ينفض الماء " متفق عليه فلا يفيد إلا جواز ذلك وإباحته ، وأن التنشيف ةالترك أمران متساويان ولا أفضليه لأحدهما على الأخر
    12- ترك أحد أركان الوضوء : وأركانه النية ومحلها القلب دون تلفظ ، وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين والترتيب بينهم على ما ذكرنا ومما يؤسف أن بعض النساء يمتنعن عن غسل بعض الفرائض المذكورة كالوجه نظراً لما يضعنه من زينة والرأس لأنها تكون في حال كي أو تسريحة دفعت فيها أغلى ما عندها من مال ، ولا أدري كيف يجوز لهن وضوء بعد ترك فرائضة وأركانه ولتعلم تلك المرأة أنه لا وضوء لها لأنها لم تستوف أركانه ، لأقول عز وجل " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ " المائدة 6 ولا صلاة لها لقوله صلى الله عليه وسلم " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ " متفق عليه
    13- استحباب قراءة سورة القدر ثلاثاً بعد الوضوء : ذكر بعض الفقهاء أنه يندب قراءة سوؤة القدر ثلاثاً بعد الوضوء لما روي عن أنس رضي الله عنه فيما يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال " من قرأ في أثر وضوئه ( إنا أنزلناه في ليلة القدر ) واحدة كان من الصديقين ومن قرأها مرتين كتب في ديوان الشهداء ، ومن قرأها ثلاثاً يحشره الله محشر الأنبياء " فهو حيث موضوع وقال السخاوي لا أصل له .





    ثانياً : أخطاء فيها خلاف



    مسح الرأس : كثير من الناس يكتفون في مسح رءوسهم بمسح بعض الشعر أو الشعيرات ، ويحتجون بذلك بقوله تعالى ( وامسحوا برءوسكم) المائدة 6 على أن الباء هنا للتبعيض ، لا يقتضي وجوب تعميم الرأس بالمسح ، وهو مذهب أب حنيفة والشافعي .
    وقال الشافعي في الآية " إن من مسح رأسة شيئاً فقد مسح برأسه ، ولم تحتمل الآيه إلا هذا وهو أظهر معانيها أو مسح الرأس كله ، ودلت السنة علىأنه ليس على المرء مسح الرأس كله ، وإذا دلت السنة على ذلك فمعنى الآية أن من مسح شيئاً من رأسه أجزأه " ( الأم 1/41)
    والصواب الذي يميل اليه الكاتب ويعمل به أن الآية يفسرها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو موضح ومقيد لها وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في مسح الرأس ثلاث طرق :
    الأولى : مسح جميع الرأس : فعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه " متفق عليه .
    الثانية:مسحه صلى الله عليه وسلم على العمامة وحدها : فعن عمرو بن أمية رضي الله عنه " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه " أخرجه البخاري
    الثالثة: مسحه صلى الله عليه وسلم على الناصية والعمامة : فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين " أخرجه مسلم
    قال ابن قدامة في قوله تعالى ( وامسحوا برءوسكم ) وقولهم : الباء للتبعيض رأى بعض الرأس : غير صحيح ولا يعرف أهل العربية ذلك قال ابن برهان : من زعم أن الباء تفيد التبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه . ( المغني 1/87)
    قال ابن تيمية : ومن ظن أن من قال بإجزاء البعض ، لأن الباء للتبعيض أو دالة على القدر المشترك فهو خطأ أخطأه على الأئمة وعلى اللغة وعلى دليل القرآن والباء للإلصاق وهي لا تدخل إلا لفائدة ( الفتاوى الكبرى (1-276) وقال " وما يفعله بعض الناس من مسح شعرة أو بعض رأسه ، بل شعرة ثلاث مرات خطأ مخالف للسنة المجمع عليها " (الفتاوى الكبرى 5/303)
    قال ابن القيم " ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة ولكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة " ( زاد المعاد 1/193) ولو قلنا إنها للتبعيض فهل يجوز ذلك في الوجه والرجلين ؟!! ولم لا يا من يقول بالتبعيض ؟!!
    وسئل الإمام مالك عن الذي يترك بعض رأسه في الوضوء ؟
    فقال : أرأيت لو ترك بعض وجهه أكان يجزئه ؟!





    أخطاؤهم في نواقض الوضوء


    أولاً : أخطاء لا خلاف فيها معتمد :

    1- خروج الدم : اعتقد كثير من المصلين أن خروج الدم من الجروح والحجامة (التشريط)(طرية للعلاج هي أخذ الدم من الجبهة والرأس والعنق ) ، والرعاف ( خروج الدم من الأنف ) وغير ذلك ( من غير المخرج المعتاد) ينقض الوضوء ، ومنهم من يفرق بين قليل الدم وكثيرة وهو خطأ بين ، لأن الآثار الصحية تثبت أن كثير الدم وقليله لا ينقض الوضوء .
    وقد تواترت الأخبار عن المجاهدين كانوا يذوقون آلام الجراحات فلا يستطيع أحد أن يمنع سيلان الدم من جراحاته ، وأنهم كانوا يصلون على حالهم ولم ينقل عن رسول الله أنه امرهم بإعادة وضوئهم للصلاة من أجل ذلك ، وعن الحسن رضي الله عنه قال : " ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم " ذكره البخاري تعليقاً ، وصلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجرحه يثعب ( أي يجري ) دماً ( أخرجه مالك1/39/51)
    قال ابن تيمية : والدم والقئ ، وغيرهما من النجاسات الخارجة من غير المخرج المعتاد ، لا تنقض الوضوء ولو كثرت ، وهو مذهب مالك والشافعي ( الفاتوى الكبرى 5/306)
    2- لمس المرأة: وانتشر القول بنقض الوضوء عند لمس المرأة بين المسلمين ، وخاصة العوام منهم :
    وقال ابن تيمية ما مختصره : للفقهاء في لمس المرأة ثلاثة أقوال :
    الأول : أنه ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أم لا وهو قول الشافعي .
    الثاني : لا ينقض مطلقاً وهو قول أبي حنيفة .
    الثالث : التفصيل: فإن كان بشهوة نقض ، وإن لم يكن بشهوة لم ينقض .
    وليس في المسألة قول متوجه إلا هذا القول أو الذي قبله .
    فأما تعليق النقض بمجرد اللمس ، فهذا خلاف الأصول ، وخلاف إجماع الصحابة ، وخلاف الآثار ، وليس مع قائلة نص ولا قياس ، فإن كان اللمس في قوله تعالى ( أو لامستم النساء ) النساء43 - المائدة6 إذا أريد اللمس باليد ، والقبلة ونحو ذلك ، كما قاله ابن عمر رضي الله عنهما وغيره ، فقد علم انه حيث ذكر مثل ذلك في الكتاب والسنة ، فإنما يراد به ما كان لشهوة ن مثل قوله تعالى في آية الاعتكاف ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ) البقرة 187 ، ومباشرة المعتكف لغيرة شهوة لا تحرم عليه ، بخلاف المباشرة لشهوة ، وكذلك المحرم الذي هو أشد لو باشر المراة لغير شهوة لم يحرم عليه ولم يجب عليه دم .
    فمن زعم أن قوله تعالى ( أو لامستم النساء) يتناول اللمس وإن لم يكن لشهوة فقد خرج عن اللغة التي جاء بها القرآن ، بل وعن لغة الناس في عرفهم ، فإنه إذا ذكر اللمس الذي يقرن فيه بين الرجل والمرأة علم انه لمس الشهوة ، وأيضاً فإنه لا يقول " إن الحكم معلق بلمس النساء مطلقاً ، بل بصنف النساء ، وهو ما كان مظنة الشهوة ، فأما لمس من لا يكون مظنة الشهوة كذوات المحارم والصغيرة فلا ينقض بها ، ومن لم يجعل اللمس ناقضاً بحال فإنه يجعل اللمس إنما أريد به الجماع كما في قوله تعالى ( وإن طلقتوهن من قبل أن تمسوهن ) البقرة 237 ( الفتاوى الكبرى 1/439)
    وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم اللمس والتقبيل لبعض نسائه ، فعن عائشة رضي الله عنها " أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائة ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ " صحيح اخرجه أبو داود.
    3- القئ والقلس : ذهب كثير من المصلين إلى القول بنقض الوضوء من القئ ، واستدلوا بما رفع إليهم صلى الله عليه وسلم من أصابه قئ أو رعاف أو قلس ( قئ ملء الفم فقط ) أو مذي ( ماء يخرج عند الملاعبة والتقبيل من غير إرادة ) فلينصرف فليتوضأ ) أخرجه الدارقطني هذا حديث ضعيف لا تقوم به الحجة ، لأن رواية اسماعيل بن عياش عن الحجازيين ضعيفة .
    وبقول أبي الدرداء رضي الله عنه " ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ " صحيح أخرجه الترمذي ، ولا يوجد دليل على وجوب أو لزوم الوضوء عند القئ والقلس سواء كان كثيراً أو قليلاً ، لأن الوارد هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ، والفعل لا يدل على الوجوب ، وغايته يدل على مشروعيته التأسي به في ذلك .
    قال المالكية والشافعية : " القئ والقلس لا ينقضان الوضوء عملاً بالبراءة الأصلية ( الدين الخاص 1/263) وإلى ذلك ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتاوى (1/294) والأباني في الإرواء (1/148)

    ثانياً : مسألة فيها خلاف :

    مس الذكر : شاع بين عامة المصلين ، وخاصتهم أن مس الذكر ينقض الوضوء وهو مذهب مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، واستدلوا بقوله : " من مس ذكره فليتوضأ " أخرجه أبو داود وهذا حديث صحيح ويعارضه حديث " إنما هو بضعة منك " صحيح أخرجه أبو داود وهو مذهب علي وابن مسعود الثوري والحنفية رضي الله عنهم ( الدين الخالص 1/273) ولا بد من التوفيق بين الحديثين كما قال الكاتب ويميل اليه .
    فمن مس ذكره لشهوة فليتوضأ ، لقوله صلى الله عليه وسلم " من مس ذكره فليتوضأ " ، ومن مسه دون ذلك فلا شئ عليه ، لأقوله صلى الله عليه وسلم " إنما هو بضعة منك " .
    وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : " وستحب الوضوء عقيب الذنب ، ومن مس الذكر إذا تحركت الشهوة بمسه ، وتردد فيما إذا لم يتحرك " ( الاختيارات الفقهية 5/306) وذهب إلى ذلك الألباني في تمام المنة (ص 103) ، وانظر بداية المجتهد ( 1/39) ز




    أخطاؤهم في التيمم



    التيمم في اللغة : القصد ، وفي الشرع : قال ابن حجر " القصد إلى الصعيد لمسح الوجه ، واليدين ، بنية استباحة الصلاة ونحوها " (الفتح 349)

    1- اعتقاد الضربتين دون غيرهما : كثير من الناس يعتقدون أن التيمم يكون بضربتين : ضربة للوجه والثانية لليدين حتى المرفقين ، ولا يجيزون غير ذلك ، ولم يرد أصح من الضربة الواحدة للوجه والكفين فقط ، وهو الذي ينبغي العمل عليه .
    فعن عمار رضي الله عنه قال " أجنبت فلم أجد الماء فتمعكت (تمرمغت) في الصعيد ، وصليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال " إنما يكفيك هكذا : وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ، ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه " متفق عليه
    وقال ابن القيم في زاد المعاد (1/199) " ولم يصح أنه تيمم بضربتين ولا إلى المرفقين "
    قال الامام أحمد " من قال: إن التيمم إلى المرفقين، فإنما هو شئ زاده من عنده " انظر نصب الراية ( 1/151،154)وتلخيص الجبير (1/152.153) .


    أخطاؤهم في أوقات الصلاة





    1- الصلاة في الأوقات المنهي عنها : ورد النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ، وعند طلوعها حتى ترتفع قدر رمح ، وعند استوائها حتى تميل إلى الغروب ، وبعد صلاة العصر حتى تغرب .
    فعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال : " قلت يا نبي الله أخبرني عن الصلاة ؟ قال : صل الصبح ، ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع ، فإنها تطلع بين قرني شيطان ، وحينئذ يسجد لها الكفار ، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح ( ظل الشئ تحته – عمودية الشمس ) ، ثم اقصر عن الصلاة ، فإنه حينئذ تسجر جهنم ، فإذا أقبل الفئ فصل ، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر ، ثم اقصر عن الصلاة حنى تغرب ، فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار " صحيح أخرجه النسائي (1/283).

    وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : " ثلاث ساعات ( أوقات ) < من بداية طلوع الشمس ، 10 دقائق قبل الظهر ، 10 دقائق قبل المغرب > نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلى فيهن ، أو نقبر ( ندفن ) فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة ، حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة ( يحين وقت الظهر ) ، وحين تضيف ( تميل ) للغروب حتى تغرب " صحيح أخرجه مسلم ( 2/208) .

    يرى جمهور العلماء جواز قضاء الفوائت بعد صلاة الصبح والعصر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها " متفق عليه

    وأما صلاة النافلة فقد كرهها من الصاحبة على وابن مسعود رضي الله عنهم وغيرهم ، وكان عمر رضي الله عنه يضرب على الركعتين بعد العصر بمحضر من الصحابة من غير نكير ، كما كان خالد بن الوليد رضي الله عنه يفعل ذلك . وكرهها أئمة المذاهب أبو حنيفة ، ومالك وذهب الشافعي إلى جواز صلاة ماله سبب كتحية المسجد ، وسنة الوضوء في هذين الوقتين ، وذهب الحنابلة إلى حرمة التطوع وإن كان له سبب في هذين الوقتين ، إلا ركعتي الطواف ، لحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء ، من ليل أو نهار " صحيح أخرجه الترمذي (686 ) .

    فائدة : هل تدخل صلاة الجنازة في عموم حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه ، وينهى عنها ؟ الذي ثبت عندنا من آثار يثبت أن عموم الحديث يشمل صلاة الجنازة ، وهو الثابت من فعل الصحابة .

    فعن محمد بن أبي حرملة أن زينب بنت أبي سلمة توفيت وطارق أمير المدينة ، فأتى بجنازتها بعد صلاة الصبح ، فوضعت بالبقيع ، قال : كان طارق يغلس ( اختلاط الضوء بالظلام ) بالصبح ، قال ابن أبي حرملة : فسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول لأهلها : إما أن تصلوا على جنازتكم الآن ، وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس " صحيح اخرجه مالك بالموطأ (1/288) .

    وعن علي رضي الله عنه : " أن جنازة وضعت في مقبرة أهل البصرة حين اصفرت الشمس ، فلم يصل عليها حتى غربت الشمس ، فأمر أبو برزة المنادي ينادي بالصلاة ، ثم أقامها ، فتقدم أبو برزة فصلى بهم المغرب ، وفي الناس أنس بن مالك ، وأبو برزة الأنصاري من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم صلوا الجنازة " حسن أخرجه البيهقي (4/32) .

    وقال الخطابي ما مختصره : " واختلف الناس في جواز الصلاة على الجنازة والدفن في هذه الساعات الثلاث ، فذهب أكثر أهل العلم إلى كراهة الصلاة عليها في هذه الأوقات وهو قول عطاء والنخعي والأوزاعي والثوري ، وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق ، ويرى الشافعي الصلاة والدفن أي ساعة من ليل أو نهار ، وقول الجماعة أولى لموافقة الحديث " انظر معالم السنن (4/327 ) .

    قال الألباني : " ومنه تعلم أن دعوى النووي جواز هذه الصلاة بالإجماع وهم منه رحمه الله " أحكام الجنائز (ص131) . وأما صلاة الجنازة والدفن في الأوقات الثلاثة التي تحرم الصلاة فيها .

    قال الخطابي ما مختصره : " واختلف الناس في جواز الصلاة على الجنازة والدفن في هذه الساعات " معالم السنن (3/327) .

    2- اعتقاد أن وقت المغرب ممتد إلى العشاء : هذا اعتقاد كثير من المصلين ، فهم يقولون : إن وقت المغرب ممتد إلى العشاء وهذا من أخطائهم ، ووقت المغرب يبدأ من مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " وقت الصلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط (يغيب) الشفق . صحيح أخرجه أبو عوانة (1/271) .

    3- القول : بأن وقت العشاء ممتد للفجر : اعتقد كثير من الناس في معظم الأقطار أن وقت صلاة العشاء ممتد إلى صلاة الفجر ، واستدلوا بحيث أبي قتادة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أما إنه ليس في النوم تفريط ، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجئ وقت الصلاة الأخرى " صحيح أخرجه مسلم (681) . والحديث لا دليل فيه على الأوقات وتحديدها ، ولا دليل إلى أن وقت كل صلاة يمتد إلى الصلاة التى بعدها ، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعله من التفريط ، أي حذرنا من ذلك .
    قال ابن حزم : " فإن هذا لا يدل على ما قالوه أصلاً ، وهم مجمعون معنا بلا خلاف من أحد من الأمة أن وقت صلاة الفجر لا يمتد إلى وقت صلاة الظهر " المحلي (3/178) . ولو سلمنا بهذا الفهم الخاطئ من أن وقت كل صلاة يمتد إلى التي بعدها فكيف نؤول الأحاديث التي حددت الأوقات ؟! وكيف يصلح ذلك في صلاة الصبح التي ينتهي وقتها بطلوع الشمس ، وصلاة المغرب التي ينتهي وقتها بمغيب الشفق الأحمر ؟!! .

    والصواب الثابت هو : أن وقت العشاء يمتد إلى نصف الليل الأوسط وليس إلى الفجر لقوله صلى الله عليه وسلم : " .... وقت الصلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ....... " الحديث صحيح أخرجه مسلم (612) ، وفي رواية : " إلى نصف الليل " . وعن أنس رضي الله عنه قال " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ....." الحديث صحيح أخرجه البخاري (572) ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لولا أن أشق على امتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفة " متفق عليه ، فهذه الأحاديث وغيرها مخصصة ومحددة لوقت العشاء ، ولحديث أبي قتادة رضي الله عنه .

    قال ابن حزم : " قول مالك والشافعي : إن وقت العتمة يمتد إلى طلوع الفجر..... فخطأ ظاهر ، لأنه دعوى بلا دليل ، وخلاف لجميع الأحاديث الصحيحة " المحلي (3/178).

    قال ابن حجر : " قال النووي : معناه وقت لأدائها اختياراً ، وأما الجواز فيمتد إلى طلوع الفجر لحديث أبي قتادة ( المذكور) " .1

    قال الاصطخري : " إذا ذهب نصف الليل صارت قضاء ، قال : دليل الجمهور حديث أبي قتادة ( المذكور ) ، قلت : وعموم حديث أبي قتادة مخصوص بالإجماع في الصبح ، وعلى قول الشافعي الجديد في المغرب ".2

    قال ابن حجر : " فللاصطخري أن يقول : إنه مخصوص بالحديث المذكور ( أي حديث أنس رضي الله عنه ) المذكور وغيره من الأحاديث في العشاء والله أعلم ".3 ، ورداً على قول أبي برزة رضي الله عنه : " كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تأخيرها ".

    قال ابن حجر : " وليس فيه تصريح يقيد نصف الليل ، لكن أحاديث التأخير والتوقيت لما جاءت مرة مقيدة بالثلث وأخرى بالنصف كان النصف غاية التأخير ، ولم أر في امتداد التأخير ، ولم أر في امتداد وقت العشاء إلى طلوع الفجر حديثاً صريحاً يثبت " . 4 <1,2,3,4> الفتح (2/62).

    وقال الشوكاني : " وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم أنه لولا أن يشق على أمته لأخرها إلى نصف الليل ، فدل ذلك على أنها في ذلك الوقت أفضل ، وأنه وقت لها ، بل ورد ما يدل على أن وقتها إلى أن يذهب عامة الليل ، أي أكثره " السيل الجرار (1/184) ، وانظر المجموع (3/40) ، وبداية المجتهد (1/96) ، والسيل الجرار (1/183) ، والدرر البهية ، وشرحها (1/69).

    4- تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها عمداً : اتفق العلماء على أن قضاء الصلاة واجب على الناسي والنائم لقوله صلى الله عليه وسلم : " إنه ليس في النوم تفريط إنما في اليقضة ، فإذا نسي أحد صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها " تقدم تخريجه . هذا لوجود العذر الشرعي .

    أما تارك الصلاة عمداً دون عذر شرعي إلى أن خرج وقتها فاختلف الحكم فيها ، فذهب الجمهور إلى أنه يأثم وأن القضاء عليه واجب .

    وذهب ابن حزم ، وابن تيمية وغيرهما إلى عدم القضاء وعليه بكثرة التنفل ، وقد وفى بذلك في الرد والحجة ابن حزم فقال ما مختصرة :" وأما من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها هذا لا يقدر على قضائها أبداً ، وعليه أن يكثر من فعل الخيرات ، وصلاة التطوع ليثقل ميزانه يوم القيامة ".

    وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : " يقضيها بعد خروج الوقت ، وقال تعالى : ( فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ* الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ) المائدة (4,5) ، ووقال : ( فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً ) مريم59 ، فلو كان العامد لترك الصلاة مدركاً لها بعد خروج وقتها لما كان له الويل والغي .

    وقد جعل الله لكل صلاة وقتاً محدود الطرفين يدخل في حين محدود ويبطل في وقت محدود فلا فرق بين من صلاها قبل وقتها ، وبين من صلاها بعد وقتها ، لأن كليهما صلى في غير الوقت ، وليس أحدهما قياساً على الآخر ، بل هما سواء في تعدي حدود الله .

    والقضاء إيجاب شرع ، والشرع لا يجوز لغير الله ، فإن قالوا : هي هي ، قلنا لهم : فالعامد لتركها ليس عاصياً ، فإن قالوا : ليست هي التي أمر الله ، قلنا لهم : صدقتم ، ثم نسألهم عمن تعمد ترك الصلاة بعد الوقت طاعة أم معصية ؟ فإن قالوا : طاعة خالفوا إجماع أهل الإسلام ، وإن قالوا : معصية ، صدقوا ، ومن الباطل أن تنوب المعصية عن الطاعة ...." المحلي (1/179).


    أخطاء المؤذنين



    1- التلحين والتطريب في الأذان : وهو من البدع الشائعة عن المؤذنين .
    والتلحين : هو زيادة حرف أو حركة أو مد الكلمات مداً يزيد عن ست حركات ، وهو مخالف لما هو مفرر في علم التجويد .
    والتطريب : تقطيع الصوت وترعيده لزيادة الحسن .
    وقال ابن حزم في المحلي بسنده عن يحي : البكاء ، قال : رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يقول لرجل : " إني لأبغضك في الله ، ثم قال لأصحابة : إنه يتغنى في أذانه " المحلي (2/182) .
    وقال العز بن عبد السلام : " ويكره تلحينه بالألحان المحرمات المغيرات لكلمات الأذان ، وتلحين القرآن أعظم إثماً من تلحين الأذان " فتاوى العز بن عبد السلام (1/87) .
    وقال القاسمي : " لا يجوز التلحين بالأذان ..... وكذا التطريب " إصلاح المساجد (ص132) .
    وقال الشيخ علي محفوظ : " ومن البدع المكروهة تحريماً التلحين وهو التطريب ، أي التغني به بحيث يؤدي إلي تغيير كلمات الأذان وكيفياتها بالحركات والسكنات ......" الإبداع (ص176) .
    هذا مع العلم استحباب تحسين الصوت ، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالاً ليؤذن فكان رضي الله عنه ندي الصوت .
    2- الأذان السلطاني ( أذان الجوق ) : وهو أن يقوم مؤذنان أو أكثر من ذلك بالأذان في صوت واحد .
    قال الشيخ على محفوظ : " ومن البدع أذان الجماعة المعروف بالأذان ( السلطاني أو أذان الجوق ) فإنه لا خلاف في أنه مذموم مكروه لما فيه من التلحين والتغني وإخراج كلمات الأذان عن أوضاعها العربية وكيفياتها الشرعية بصور قبيحة تقشعر منها الجلود الحية وتتألم لها الأرواح الطاهرة ، وأول من احدثه هشام بن عبد الملك ، وقد أمر حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأول بإبطال هذا الأذان وكان في كل قصر من القصور الملكية يقوم أربعة من المؤذنين معاً وفي صوت واحد لما لاحظ جلالته في أثناء حضورة لتأدية صلاة الجمعة في الجامع الأزهر أن مؤذناً واحداً هو الذي يقوم بالأذان فسأل في ذلك حضرة صاحب الفضيلة مولانا الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي ، فقال فضيلته : إن الأذان السلطاني لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمر بإبطاله ، كما أمر بعدم رفع الصوت والتصفيق في المسجد حال دخوله للصلاة احتراماً للمساجد ونزولاً على حكم الشريعة الإسلامية " الإبداع (ص175) .
    3- زيادة ( سيدنا ) عن التشهد : ذهب كثير من عامة المؤذنين إلى زيادة ( سيدنا ) عند التشهد فيقولون : " أشهد أن سيدنا محمد رسول الله " ، وهي زيادة مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان ، ومخالفة للمأثور الصحيح.
    قال الشقيري : " ثم اعلم أن من البدع والجهالة زيادة لفظة سيدنا وحبيبي في تشهدي الأذان والإقامة " السنن والمبتدعات (ص40) .
    4- إسقاط الهاء من الصلاه الحاء من الفلاح : وهو ما نسمعه من بعض المؤذنين فيقولون : ( حي على الصلا ) دون "هاء" ، ( حي على الفلا ) دون "حاء" .
    قال ابن زروق : " ومنها إسقاط الهاء من الصلاة ، وكذا إسقاط حاء الفلاح وما يدعوهم لهذا إلا الجهل " إصلاح المساجد (ص132) .
    5- ترك الإستدارة في الحيعلتين : كاد المؤذنون أن طبقوا ( يجمعوا ) على ترك هذه السنة ، إما جهلاً بها ، وإما تأويلاً ، بأن القصد من الالتفات يميناً ويساراً للتبليغ ، ولا داعي لذلك نظراً لوجود مكبر الصوت ، وهذا خطأ ولا دليل عليه ، وربما تكون هناك علة أخرى أو أمراً خفياً ألزم ذلك ، وثبتت الاستدارة عن أب جحيفة رضي الله عنه قال : " أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو في قبة حمراء من أدم ( أي جلد ) فخرج بلال رضي الله عنه فأذن فكنت أتتبع هاهنا وهاهنا ، وفي رواية قال : رأيت بلالاً خرج إلى الأبطح فأذن ، فلما بلغ ( حي على الصلاة ، حي على الفلاح ) لوى عنقة يميناً وشمالاً ، ولم يستدر ( تحويل الصدر والوجه ) " صحيح أخرجه البخاري .
    قال ابن حجر : " وهذا فيه تقييد للالتفات في الأذان وأن محله عند الحيعلتين " الفتح (2/135) ، وفيه دليل على أن الالتفات يكون بالرأس دون الصدر .
    وأما تحويل الصدر فلا أصل له في السنة ، وإلى ذلك ذهب ابن خزيمة في صحيحة وبوب له باباً .
    قال ابن حجر : " ويمكن الجمع بأن من أثبت الاستدارة عنى استدارة الرأس ومن نفاها عنى استدارة الجسد كله " الفتح (2/136) .
    قال الإمام أحمد : " إذا أذن أدار وجهه ولا يدير بدنه " مسائل ابن هانئ (1/41).
    6- عدم وضع الإصبعين في الأذنين : وهو كسابقه تركه الكثير من المؤذنين ، وفي حديث أب جحيفة رضي الله عنه :" أن بلالاً وضع أصبعيه في أذنيه " تقدم تخريجه .
    وقال الحافظ في ذلك فائدتان :
    إحداهما : أنه قد يكون أرفع لصوته ، وفيه حديث ضعيف .
    ثانيهما : أنه علامة للمؤذن ليعرف من يراه على بعد أو كان به صمم أنه يؤذن ، ثم قال : لم يرد تعيين الأصبع التي يستحب وضعها . الفتح (2/137) .
    قال ابن هانئ : " رأيت أبا عبد الله ( الإمام أحمد ) إذا أذن يضع أصبعيه في أذنيه ، ويؤذن مثنى مثنى ، ويفر الإقامة " مسائل ابن هانئ (1/41) .
    وجزم النووي بأنها المسبحة وإطلاق الأصبع مجاز عن الأنملة . الدين الخالص (1/63) .

    7- الجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان : وهو من البدع المتفشية بين الأقطار والأوطان ، ولا يجب على المؤذن لزوم الصلاة عليه وسراً أو جهراً .
    قال ابن حجر: " إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان من المحدثات ( البدع ) " الفتح (2/110).
    وقال ابن حجر الهيثمي: " وقال الشعراني نقلاً عن شيخة : لم يكن التسليم الذي يفعله المؤذنون في أيامه صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدين ، بل كان في أيام الروافض بمصر " الفتاوى الكبرى (1/131) .
    وأما قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ، ثم صلوا علي " ، فهو خاص لمن يسمع المؤذن ، ولا دليل على لزوم المؤذن بها .
    قال الألباني :" فإن قيل : فهل يمنع المؤذن من الصلاة عليه سراً ؟ قلت : لا يمنع مطلقاً ، وإنما يمنع من أن يلتزمها عقب الأذان خشية الزيادة فيه " تمام المنة (ص158) .
    8- ذكر بعض الأدعية والصلوات قبل الأذان وبعده : بعض المؤذنين يقول بعض الأدعية والأذكار ، والصلوات قبل الأذان ، وكل هذا لا أصل له وهو من الأشياء المحدثة .
    قال ابن حجر الهيثمي : " من صلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأذان أو قال : محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم معتقداً سنيته في ذلك المحل ينهى ويمنع منه لأنه تشريع بغير دليل ، ومن شرع بغير دليل يزجر ويمنع " الفتاوى الكبرى (1/131).
    قال ابن تيمية : " وأما سوى التأذين ... من تسبيح وتشييد ، ورفع الصوت بدعاء ونحو ذلك في المآذن ، فهذا ليس بمسنون عند الأئمة ، بل قد ذكر طائفة من أصحاب مالك ، والشافعي ، وأحمد أن هذا من جملة البدع المكروهة " الاختيارات الفقهية (5/323) .
    9- قولهم : " حي على خير العمل " : ويقول بهذا القول أهل البدع والضلال من بعض الروافض ، وقال بعض العلماء ببطلان الأذان به ، لأنه قربة وعبادة ، ولا يجوز أن ندخل فيه زيادة .
    وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : " كما يعلم أن ( حي على خير العمل ) لم يكن من الأذان الراتب ، وإنما فعله بعض الصحابة لعارض تحضيضاً للناس على الصلاة ، فهذا القول أبسط الأقوال " مجموع الفتاوى (23/103) .
    وقال البيهقي في السنن بعد أن نقل الروايات عن ابن عمر ، وعلي بن الحسين رضي الله عنهم : " وهذه اللفظة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما علم بلالاً وأبا محذورة ونحن نكره الزيادة فيه وبالله التوفيق " السنن الكبرى (1/425) .
    10- الأذان قبل وقته في غير الفجر : وهذا خطأ يقع من بعض المؤذنين وليس متفشياً ، وهذا يوهم من لا يصلي في الجماعة مثل النساء وأصحاب الأعذار وغيرهم بدخول الوقت فيصلون قبل وقتها ، ويشتد خطره في وقت المغرب عندما يفطر الصائم قبل وقته .
    11- الإسراع في الأذان وحدر ألفاظه : ومن الخطأ ما يفعله بعض المؤذنين من الإسراع في الأذان وحدر ألفاظه ( الإسراع ) على وجه يشق على السامعين متابعته وإجابته أو الترديد معه ، قال صاحب الروض المربع (2/438) : " ستحب أن يتمهل في ألفاظ الأذان " .
    قال ابن قاسم في نفس الموضع : " ستحب ذلك بلا نزاع .........".
    قال القرطبي: " وحكم المؤذن أن يترسل في أذانه ولا يطرب به ، كما يفعله اليوم كثير من الجهال " تفسير القرطبي (6/230) .
    وقال الكمال بن الهمام : " قوله : ( ويترسل في الأذان ) هو أن يفصل بين كل كلمتين من كلماته بسكتة " .
    قال ابن نجيم : " ويترسل فيه ويحدر فيها ( أي يتمهل في الأذان ، ويسرع في الإقامة ) " .
    قال ابن حجر الهيثمي : " سن الوقف على أواخر الكلمات من الأذان لأنه روي موقوفاً ولا ينافيه ما مر من ندب قرن كل تكبيرتين في صوت لأنه يوجد مع الوقف على الراء الأولى بسكتة لطيفة جداً " الدين الخالص (2/65) .



    أخطاءُ سامعي الأذان


    1- عدم إجابة المؤذن : ومن أخطاء المصلين الشائعة المتفشية عدم إجابة المؤذن ، والانشغال عنه ، وقد حضنا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال :" إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن " متفق عليه .
    وسئل شيخ الاسلام ابن تيمية عن إجابة المؤذن ؟ فأجاب " ..... وأما إذا كان خارج الصلاة في قراءة أو ذكر أو دعاء فإنه يقطع ذلك ، ويقول مثل ما يقول المؤذن ، لأن موافقة المؤذن عبادة مؤقتة يفوت وقتها ، وهذه الأذكار لا تفوت ، وإذا قطع الموالاة فيها لسبب شرعي كان جائزاً مثل ما يقطع الموالاة فيه بالكلام لما يحتاج إليه من خطاب آدمي " مجموع الفتاوى (22/72) .
    قال النووي : " فإذا سمعه ( أي المؤذن ) وهو في قراءة أو ذكر أو درس علم أو نحو ذلك قطعه وتابع المؤذن " شرح المهذب (3/118).
    فإذا كان هذا قول الأئمة في الذكر وقراءة القرآن عند الأذان فكيف بما دونه من قول ؟! وتكون الإجابة بنفس الصيغ إلا الحيعلتين ( حي على الصلاة ، حي على الفلاح ) فيقول " لا حول ولا قوة إلا بالله " .
    2- قولهم : " الله أكبر والعزة لله " : اشتهر عند كثير من الناس وخاصة النساء قول : " الله أكبر والعزة لله " بعد سماع التكبيرة الأولى .
    قال الشقيري : " وقولهم عند سماع تكبير الأذان : الله أعظم ، والعزة لله ، والله أكبر على كل من ظلمنا ، أو الله أكبر على أولاد الحرام بدعة وجهل والسنة أن نقول كما يقول المؤذن ، ثم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم " السنن والمبتدعات (ص 40 ) .
    3- مسح العينين عند التشهد : واستحب مسح العينين بالإبهامين كثير من الناس خاصة عوامهم ، عند قول المؤذن : " أشهد أن محمد رسول الله " ، ويستندون إلى أثر مروي عن الخضر ، قال : " من قال حين يسمع النؤذن يقول ( أشهد أن محمد رسول الله ) : مرحبا بحبيبي وقرة عيني محمد بن عبدالله ، ثم يقبل إبهاميه ويجعلهما على عينيه لم يعم ولم يرمد أبداً " انظر : المقاصد (384) ، وكشف الخفاء ( 2/206) .
    قال السخاوي في المقاصد الحسنة (384) بعد ذكر الأثر : " ولا يصح في المرفوع من كل هذا شئ " .
    قال الشوكاني في الفوائد المجموعة (20) : " لا يصح " .
    قال الشقيري في السنن والمبتدعات (41) : " وتقبيل ظفري الإبهامين ومسح العينين بهما اعتقاداً بأن فاعله لن يرمد جهل وبدعة وكلام باطل " .
    4- سبق المؤذن : ومن أخطاء المصلين عند سماعهم الأذان سبقهم للمؤذن خاصة عندما يقول في التكبيرة الأخيرة : " الله أكبر الله أكبر " فعامة الناس إلا من رحم ربي يقولون : " لا إله إلا الله " فيسبقون المؤذن ، ويخالفون قوله صلى الله عليه وسلم :" إذا سمعتم النداء فقولوا ..... " الحديث وتقدم تخريجه فالنبي صلى الله عليه وسلم علق الإجابة والقول بعد السماع .
    قال النووي : " وفيه أنه يستحب أن يقول السامع كل كلمة بعد فراغ المؤذن منها ، ولا ينتظر فراغه من كل الأذان " شرح مسلم (4.3/329) .
    5- عدم الصلاة والذكر بعده : ويتجاهل كثير من المصلين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والذكر عقب الأذان ، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ، ثم صلوا علي ، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً ، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو ، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي " صحيح مسلم (2/4) .
    وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة " صحيح البخاري (1/162-3/275) .
    قال النووي : " وفيه استحباب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من متابعة المؤذن واستحباب سؤال الوسيلة له " .
    6- زيادة بعض الأفاظ في الدعاء بعد الأذان : درج كثير من الناس إلى قول : وآت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة ، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين .
    فنجد في دعائهم هذا قد زادوا واختلقوا بعض الزيادات التي ما أنزل الله بها من سلطان ، ولم يقل بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من صحابته رضي الله عنهم أجمعين ، وهذه الزيادات هي :
    سيدنا محمد : قال الألباني : شاذة مدرجة ظاهرة الإدراج .
    والدرجة الرفيعة : قال ابن حجر : وليس في شئ من طرقه ذكر الدرجة الرفيعة ، وقال الألباني : وهي مدرجة من بعض النساخ .
    وقولهم : إنك لا تخلف الميعاد : قال الألباني : وهي شاذه لأنها لم ترد في جميع طرق الحديث عن علي بن عياش .
    وكذلك يزيدون قول : اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة ............ وقد رواها البيهقي ، ولم ترد عند غيره فهي شاذة أيضاً . وانظر موضع الحديث في التلخيص (1/210) ، والمقاصد الحسنة (212) ، وإرواء الغليل (1/261) .
    وكذلك قولهم عند سماع الأذان : " مرحباً بذكر الله ، ومرحباً بالقائلين عدلاً ، ومرحباً بالصلاة أهلاً " ، فكل ذلك ورد في آثار لا أصل لها . المصنوع في معرف الحديث الموضوع (341) ، ولسان الميزان (6/196-200) .
    7- قولهم : " اللهم صل أفضل صلاة ....." : وانتشر هذا الدعاء في كثير من القرى ، وعند كثير من الناس ، بل إنهم يلومون على من لا يفعله ، ويرددونه في المسجد بصوت جماعي عقب الأذان وإلى الإقامة دون اعتبار لمن يصلي ويتنفل .
    وقال الشقيري : " وقولهم بعد انتهاء الأذان : اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك ........إلخ بدعة منكرة وتشويش " السنن والمبتدعات (41) .
    8- الأذان عن طري مسجلات الصوت : وهذا أمر محدث ، جرى العرف عليه في بعض المساجد الصغيرة في القرى ، والمستشفيات ، والمدارس وغيرها ، وهي مخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا حضرت الصلاة ، فليؤذن لكم أحدكم ، وليؤمكم أكبركم " متفق عليه ، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤذن لا بد وأن يكون ممن تحضرهم الصلاة في هذا الوقت والمكان ، لا من تسجيل ربما يكون صاحب الصوت أو الأذان قد مات من عشرات السنين ن وفيه أيضأ من المفاسد تفويت الثواب على الحاضرين عن طريق حرمانهم من الأذان .
    9- إجابة المؤذن داخل الخلاء

    آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
جاري التحميل ..
X